السيد محسن الخرازي

389

خلاصة عمدة الأصول

1 - قانون النهى عن المنكر 2 - قانون تحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس وهذا من شؤون الولاية في الأمور العامة الثابتة للنّبى صلى الله عليه وآله وسلّم وأئمة الهدى عليهم السّلام والفقهاء في عصر الغيبة إذ لابدّ من العدالة في حفظ النظام . 3 - حماية الحكم القضائي فيما إذا كان منع الاضرار حكما قضائيا من قبل الوالي بعد رجوع المتخاصمين إليه كما في مورد قضية سمرة حيث شكا الأنصاري فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم بعدم جواز دخوله كذلك وحيث أبى سمرة عن العمل بالحكم امر النبي صلى الله عليه وآله وسلّم بقلع النخلة لتنفيذ الحكم بعدم الدخول عملا ويلاحظ أنّ هذا الجزء من مفاد ( لا ضرار ) هو مبنى تعليل الأمر بقلع النخلة في قطبة سمرة بهذه الكبرى . وفيه مواقع للنظر . منها أنّ جعل معنى نفى للضرر نفى التسبيب إلى الضّرر إن كان بمعنى تقدير التسبيب ففيه أنّه خلاف الأصل والظاهر . هذا مضافا إلى أنّه لا حاجة إليه وذلك لأنّ نفى طبيعة الضّرر حقيقة بعد عدم إمكان نفيه خارجاً يدل بدلالة الاقتضاء على عدم جعل أسبابه في حرمة الشرع . كما لا وجه لتقدير الحكم أو الفعل الضار هذا مع ما في اختلاف التقدير من البعد حيث إنّ المقدر في « لا ضرر » هو نفى التسبيب وفي « لا ضرار » تسبيب النفي . ومنها أنّ تقيد المنفى بالضّرر الخارجي ثمّ جعل النفي ادعائيا لا موجب له مع أنّ نفى الخارج لا يساعد شأن الشارع . ومنها أنّ التفرقة بين الضّرر والضرار في أنّ كلمة « لا » في الأول تفيد النفي وفي الثاني تفيد النهي خلاف الظّاهر من وحدة السياق .